قانون جديد يلزم كل بحريني لديه جنسية أجنبية التخلي عنها

قانون جديد يلزم كل بحريني لديه جنسية أجنبية التخلي عنها
السبت ٠٧ يونيو ٢٠١٤ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

يصوّت مجلس النواب البحريني في جلسته المقبلة على مشروع قانون حكومي يتضمّن إجراء تعديلات على قانون الجنسية البحرينية الصادر في عام 1966.

ويتضمّن المشروع الحكومي اشتراط الحصول على إذن من وزير الداخلية قبل الحصول على أي جنسية أجنبية، "ويفقد البحريني جنسيته البحرينية إذا تجنس مختارا بجنسية اجنبية دون إذن سابق من وزير الداخلية".

ويلزم القانون الجديد كل بحريني اكتسب جنسية أجنبية دون إذن وزير الداخلية قبل تاريخ العمل بالقانون بضرورة توفيق أوضاعه بالتنازل عن الجنسية الأجنبية التي اكتسبها دون موافقة مسبقة من وزير الداخلية، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون.

ويستثني القانون "الحصول على جنسية من إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون" من الجنسيات الأجنبية.

ويجيز القانون الحكومي سحب الجنسية عن الشخص المتجنّس إذا تخلّى عن إقامته العادية المستمرة في مملكة البحرين لمدة خمس سنوات متصلة دون إذن من وزير الداخلية أو عذر مقبول، أو إذا استرد جنسيته الأصلية دون إذن سابق من وزير الداخلية.

كما يجيز القانون إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها عن أي شخص دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الاجنبية وبقى فيها بالرغم من الأمر الذي صدر له من حكومة مملكة البحرين بتركها، أو إذا ساعد او انخرط في خدمة دولة معادية، أو إذا تسبب في الاضرار بمصالح المملكة او تصرف تصرفا يناقض واجب الولاء لها.

كلمات دليلية :