واوضح المصدر "قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل السياسي".
كما قضت المحكمة ببطلان عضوية ثلث اعضاء مجلس الشعب لعدم دستورية مواد قانون الانتخابات التشريعية التي اتاحت للاحزاب السياسية الترشح على المقاعد الفردية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية مواد قانون الانتخابات التشريعية التي تعطي الاحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي.
وأقرت المحكمة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستورية المادة الرابعة من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف بقانون العزل .
وأكدت المحكمة فى قرارها، عدم دستورية نص الفقرة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب المعدلة بمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 مع عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011.
وقررت عدم دستورية المادة 9 مكرر المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011، فيما تضمنه من كشوف الناخبين، كما قرر عدم دستورية المادة 1 من المرسوم رقم 123 لسنة 2011 والخاص بتعديل أحكام المرسوم بقانون120 لسنة 2011 وهو ما يعنى حل مجلس الشعب على المقاعد الفردية وهو ثلث المجلس.
وكان قانون العزل السياسي الذي تبناه البرلمان ذا الغالبية الاسلامية في نيسان/ابريل، قضى بعزل شفيق الذي وصل جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية التي تنظم السبت والاحد وينافس فيها مرشح الاخوان محمد مرسي.
لكن تم الطعن في القانون واحالته اللجنة الانتخابية الى المحكمة الدستورية ما سمح لشفيق بخوض الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية.