تعديل "الاتفاقية الأمنية" في دول مجلس التعاون

تعديل
الثلاثاء ٠١ يناير ٢٠١٣ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

تناقلت أوساط سياسية في دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي أنه تم إدخال تعديلات على بنود الاتفاقية الأمنية الخليجية لتتلاءم ومتطلبات هذه الدول لكنها تتعارض مع دساتيرها كما تعتبر بنود الاتفاقية التهديد الامني الاول لهذه الدول من الداخل وتتركز الاتفاقات الأمنية على ملاحقة الناس والتضييق على الرأي واحتكار القرارات المصيرية و اقصاء الشعوب منها.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني أكد بحسب ما نشرته صحيفة «الرأي الكويتية» إلى أنه تم تحديث الاتفاقية في جوانب عديدة «مثل الإنقاذ والإسعاف والمناطق الحدودية، وتم التوافق على وضع اتفاقية مستقلة في ما يتعلق بتسليم المجرمين والمحكومين وإحالتها إلى وزراء العدل في الدول الأعضاء، وتعديل البيانات الشخصية وتبادلها وإنشاء شبكة تخص الجناة إضافة إلى أمور فنية ».
ورد الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني على أسئلة صحافية حول التكتم على بنود الاتفاقية، في المؤتمر الصحافي المشترك له مع وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في ختام القمة الخليجية، قائلاً: «لن نخفي عليكم شيئاً ولا نستطيع أن نخفي عليكم شيئاً».
فيما يأتي موجز من أهم بنود المسودة المسربة لمشروع الاتفاقية الأمنية الخليجية في صيغتها الأولية قبل إدخال التعديلات الأخيرة عليها:
- عدم احتضان الخارجين على القانون أو النظام من مواطني دول المجلس أو غيرهم وعدم تشجيعهم على التمادي في مسلكهم الضار بأمن دولهم. أو مدهم بالسلاح أو المال أو تدريبهم على أعمال العنف والتخريب ومكافحة نشاطاتهم المعادية لأي من دول المجلس وإعادتهم إلى دولهم بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة في حقهم إن كانوا من مواطني دول المجلس.
- قيام كل دولة من الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع مواطنيها أو المقيمين بها من التدخل في الشئون الداخلية لأي من الدول الأعضاء.
- عدم السماح بدخول أو تداول وتصدير المنشورات أو المطبوعات أو المصنفات على اختلاف أنواعها المناهضة للعقيدة الإسلامية أو المخلة بالآداب العامة أو الموجهة ضد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وكذلك العمل على حظر نقل أو تصدير الأسلحة والذخائر والمتفجرات ومكوناتها إلا أن يكون ذلك بإذن من السلطات المختصة وبالطرق القانونية والنظامية.
- تبادل المعلومات والخبرات التي من شأنها الإسهام في تطوير سبل منع ومكافحة الجريمة على اختلاف صورها وتقديم المعونة الفنية في كافة الشئون الأمنية بما يحقق التكامل المنشود.
- العمل بقدر الإمكان على توحيد القوانين أو الأنظمة والإجراءات في المجال الجزائي وعلى تبسيط الإجراءات الامنية بما يكفل مكافحة الجريمة بمختلف صورها وأساليبها تحقيقاً لأمن دول المجلس.
- تتعاون الدول الأعضاء فيما بينها بغية تزويد الأجهزة الأمنية فيها بأحدث الأجهزة التقنية وتدريب العاملين فيها من خلال دورات تدريبية مشتركة يعهد بأمر تنظيمها وتأمين الموارد المالية اللازمة لها إلى الأمانة العامة للمجلس.
- لا يجوز لأي دولة من الدول الأعضاء تعيين أي شخص أياً كانت جنسيته باستثناء مواطنيها ممن سبق له العمل بأجهزة الأمن بإحداها إلا بعد الحصول على موافقة وزير داخلية الدولة التي سبق له العمل بها.

- الداخلون بصورة غير مشروعة إلى أراضي إحدى الدول الأعضاء الذين كانوا قد دخلوا حدود إحداها بصورة مشروعة يعادون إلى مركز أمن حدود الدولة التي دخلوها بصورة مشروعة.
- تنظيم وتنسيق دوريات تلاقي ودوريات مشتركة في مناطق الحدود المتقابلة للدول الأعضاء. وعقد اجتماعات دورية لهذا الغرض بين مسئولي مراكز الحدود في الدول الأعضاء عند الحاجة إلى ذلك.
- تبذل كل من الدول الأعضاء المتجاورة قصارى جهدها في تعقب الأشخاص المطاردين من الدولة الأخرى في حالة اجتيازهم الحدود بين البلدين.
- توثيق الاتصال بين الأجهزة المختصة بالتحري والبحث الجنائي في الدول الأعضاء للإبلاغ عن أية معلومات تتوافر لديها عن عمليات إجرامية تمت أو يتم التحضير لها في أراضي هذه الدول أو في الخارج.
- تقوم الجهة المختصة في كل دولة باطلاع مثيلاتها في الدول الأعضاء على ما يظهر من جرائم جديدة وأساليب ارتكابها وما اتخذ من إجراءات لتعقبها والحد منها.
- تعمل الدول الأعضاء على السماح للمسئولين عن أجهزة البحث والتحري فيها بحضور الاستدلالات والتحقيقات الأولية التي تجري في جرائم وقعت فيها ولها صلة بأمنها أو بجرائم مماثلة وقعت في أراضيها أو كان مرتكبوها ممن يتمتعون بجنسيتها أو كان لهم شركاء يقيمون فيها أو من المقرر أن تترتب نتائجها في حدودها.
- تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات والمواد المتبادلة بينهم متى تم وصفها بالسرية من قبل الدولة التي قامت بتسليمها. ولا يجوز تسليم المعلومات والمواد المسلمة بموجب هذه الاتفاقية إلى دولة أخرى غير عضو في مجلس التعاون إلا بموافقة الدولة التي قامت بتسليمها.
- تلتزم كل دولة من الدول الأعضاء بأن تسلم الأشخاص الموجودين في أراضيها الموجه اليهم اتهام أو المحكوم عليهم من السلطات المختصة لدى أي منها وذلك وفقاً للقواعد والشروط الواردة في هذا الفصل.
- لا تخل هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الثنائية المرتبطة بها بعض الدول الأعضاء، وفي حالة تعارض أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام هذه الاتفاقيات الثنائية، تطبق الدولتان في علاقاتهما المتبادلة الأحكام الأكثر تحقيقاً للتعاون الأمني الشامل.
- تصبح هذ الاتفاقية سارية المفعول بعد مضي شهر من تاريخ اكتمال إيداع وثائق تصديق ثلثي الدول الموقعة